للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال الثاني من الفتوى رقم (٢١٥١٥)

س٢: ما حكم تقبيل الحجر الأسود في غير حج ولا عمرة حيث سمعنا أن ذلك لا يشرع؟

ج٢: لا يشرع تقبيل الحجر الأسود في غير الطواف؛ لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- لم يكن يفعله إلا في الطواف.

<<  <  ج: ص:  >  >>