للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال الأول من الفتوى رقم (١٨٠٢١)

س١: ما حكم من طاف طواف الإفاضة وهو على غير وضوء؟

ج١: من طاف طواف الإفاضة وهو على غير وضوء فإن طوافه غير صحيح؛ لأن الطهارة شرط لصحة الطواف، وعليه فإنه يجب على من حصل منه ذلك الرجوع إلى مكة وأداء طواف الإفاضة، وإن كان حصل منه في هذه الفترة جماع فعليه فدية عن الجماع، يذبحها في مكة، ويوزعها على فقرائها، ومتى أراد الخروج من مكة بعد طواف الإفاضة فعليه أن يطوف للوداع إن طالت إقامته بعد طواف الإفاضة، وإن سافر بعد طواف الإفاضة مباشرة فلا وداع عليه، ويكفيه طواف الإفاضة عن طواف الوداع.

<<  <  ج: ص:  >  >>