للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال الأول من الفتوى رقم (١٦٥٨٧)

س١: هل يجوز للحائض أن تطوف؟

ج١: لا يجوز للحائض أن تطوف بالبيت حتى تطهر وتغتسل من حيضها؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم- لعائشة لما حاضت: «لا تطوفي بالبيت حتى تطهري (١) » .


(١) صحيح البخاري الحيض (٢٩٤) ، صحيح مسلم الحج (١٢١١) ، سنن النسائي الطهارة (٢٩٠) ، سنن أبي داود المناسك (١٧٨٢) ، سنن ابن ماجه المناسك (٢٩٦٣) ، مسند أحمد (٦/٢٧٣) ، موطأ مالك الحج (٩٤١) ، سنن الدارمي المناسك (١٨٤٦) .

<<  <  ج: ص:  >  >>