للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

س٣: إحدى البنات عمرها ١٥ سنة إلا شهرا حسب شهادة الميلاد باليوم، وقت الحج ولم يأتها الحيض قط، وإنما جاءها بعد شهرين هل تحسب لها حجة الإسلام؟

ج٣: إذا كانت الابنة المذكورة بالغة قبل فجر يوم عيد الأضحى؛ بأن احتلمت ورأت الماء أو نبت الشعر الخشن حول القبل، فإنها تجزئها عن حجة الإسلام وإن لم تر شيئا من علامات البلوغ فإن عليها حجة ثانية؛ لأن الحج قبل البلوغ لا يجزئ عن فريضة الحج.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … نائب الرئيس … الرئيس

عبد الله بن غديان … عبد الرزاق عفيفي … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

<<  <  ج: ص:  >  >>