للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال الأول من الفتوى رقم (١٦٤١٥)

س١: حججنا العام الماضي ١٤١٢هـ، ورمينا جمار يوم النحر، ثم تحللنا من الإحرام بعد الطواف وفي مساء يوم العاشر من ذي الحجة بتنا في منى ورمينا الجمرات لليوم الثاني بعد الزوال، ثم وكلنا على رمي الجمرات لليوم الثالث، وبعد العصر طفنا طواف الوداع ثم خرجنا من مكة بعد منتصف الليل من اليوم الثاني، فما حكم عملنا هذا، هل نحن في حكم المتعجل أم لا؟

ج١: قد أخطأتم في تصرفكم هذا ولم تكملوا مناسك حجكم فتركتم ثلاثة واجبات من واجبات الحج؛ لأنكم تركتم المبيت بمنى ليلة الثاني عشر، ووكلتم على رمي الجمار في الثاني عشر ولا يجوز لكم التوكيل؛ لأنكم أقوياء تقدرون على الرمي، على ذلك يجب

<<  <  ج: ص:  >  >>