للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفتوى رقم (١٧٢١٢)

س: قرأت حديثا لرسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن عاصم بن عدي، «أن النبي -صلى الله عليه وسلم- رخص لرعاة الإبل في البيتوتة عن منى يرمون يوم النحر، ثم يرمون من الغد ومن بعد الغد ليومين، ثم يرمون يوم النفر (١) » ، رواه الخمسة وصححه الترمذي.

وفهمت من هذا الحديث أن رمي الجمار لأصحاب الأعذار يكون برمي جمرة العقبة منفصلة، ثم يمكنهم رمي جمار يومي الحادي عشر والثاني عشر معا وأخيرا يرمون لليوم الثالث عشر إن لم يتعجلوا.

وقرأت لسماحتكم فتوى في كتاب: (فتاوى إسلامية) - الجزء الثاني، صفحة ٢٨٤، تحت عنوان: (حكم رمي الجمار كلها في يوم واحد) ما يلي:

(س: هل يجوز للحاج رمي جمار أيام التشريق كلها في يوم واحد سواء كان ذلك اليوم هو أول يوم التشريق أو كان النحر مثلا، أو كان آخر يوم من أيام التشريق، ثم يبيت في منى اليومين أو الثلاثة أيام بدون رمي حيث إنه قد رمى جميع الجمار في يوم واحد؟ فهل يصح رميه هذا أم أنه لا بد من ترتيب الأيام كل يوم على حدة، حتى ينتهي من رمي الأيام الثلاثة، نرجو توضيح ذلك مع ذكر


(١) سنن الترمذي الحج (٩٥٥) ، سنن النسائي مناسك الحج (٣٠٦٩) ، سنن أبو داود المناسك (١٩٧٥) ، سنن ابن ماجه المناسك (٣٠٣٧) ، موطأ مالك الحج (٩٣٥) ، سنن الدارمي المناسك (١٨٩٧) .

<<  <  ج: ص:  >  >>