للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

س٢: بعض الإخوان يستفتي عن حجة له قديمة: خرج من مكة يوم عرفة، ثم بعد أن اشتد حر النهار خرج من عرفة متجها إلى مكة، واستأجر شقة هو وعائلته وأقام فيها حتى غربت الشمس هل يصح حجه هذا أم أنه بطل بسبب تصرفه هذا؟

ج٢: إذا كان الرجل المذكور وقف بعرفة نهارا ولم يجلس إلى الغروب بعرفة، فعليه دم؛ لأن الوقوف إلى الغروب واجب، وقد تركه

<<  <  ج: ص:  >  >>