للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفتوى رقم (١٨٥٨٦)

س٦: من دخل مكة غير معتمر ولا حاج وأراد الخروج منها هل يلزمه الوداع، وهل على المعتمر وداع إذا جلس في مكة يوما أو يومين أو نحوهما هل هناك طواف يسمى طواف الوداع وارد عن المصطفى -صلى الله عليه وسلم- أم أن كل طواف يصح أن يكون هو الوداع إذا خرج بعده من مكة؟ أفتونا مأجورين لا حرمكم الله الجنة، آمين.

ج٦: طواف الوداع إنما يجب على الحاج إذا أراد السفر من مكة بعد الحج؛ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: «أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض (١) » . متفق على صحته، والنفساء مثلها في الحكم، أما غير الحاج فليس عليه وداع على


(١) صحيح مسلم الحج (١٣٢٨) .

<<  <  ج: ص:  >  >>