للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفتوى رقم (١٤٤١٧)

س: هل يصح للمرأة أن تطوف وتسعى وزوجها أو محرمها ينتظرها حتى تنتهي بحيث لا يكون معها في الطواف والسعي، بل ينتظرها في الحرم، وحتى تفرغ من عمرتها؟

ج: ليس من شروط صحة الطواف للمرأة وجود محرم معها أثناء الطواف للعمرة أو الحج، وإنما يشترط المحرم للمرأة في السفر للعمرة أو غيرها.

<<  <  ج: ص:  >  >>