للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال الثاني من الفتوى رقم (١٧٣٨١)

س٢: أقوم بصحبة الأهل بالذهاب إلى مكة المكرمة وأداء مناسك العمرة والجلوس في مكة لمدة أسبوع، وعندي مشكلة تكررت معي أكثر من مرة، وهي بقاء يوم أو يومين من عدة الحيض عندما نصل المحرم، وأستحي من إخبار أهلي عن حالتي، ولذلك أقوم بالإحرام مع أهلي من المحرم وألبس ملابس الإحرام حيث لا يجوز تجاوز الحرم حتى يحرم منه، ثم نذهب إلى مكة ويؤدون العمرة وأجلس في البيت حتى تنتهي مدة الحيض، وأنا لابسة ملابس الإحرام وأحاول قدر استطاعتي عدم الإخلال بإحرامي.

من المعلوم أنه لا بد للمرأة أن تغتسل بعد الطهارة فهل أنوي

<<  <  ج: ص:  >  >>