للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال الثاني من الفتوى رقم (٢٠٧٩٩)

س٢: أثناء فترة الإجهاض، وفي شهر رمضان اغتسلت ونويت الذهاب لأداء العمرة، وعندما وصلت إلى الميقات فوجئت بنزول الدورة الشهرية فاغتسلت في الميقات، وذهبت إلى المسجد الحرام وقمت بالسعي فقط، ولم أقم بالطواف ورجعت إلى منزلي مباشرة وهو يبعد عن مكة مسافة ٤٠٠ كم، وتحللت بعد وصولي إلى المنزل فما حكم ذلك؟ مع العلم أنني أول مرة أقوم بأداء العمرة.

ج٢: حسبما ذكرت في السؤال الأول يكون إحرامك بالعمرة في فترة النفاس، وهو إحرام صحيح يلزمك به أداء مناسك العمرة، ولا يجوز لك رفضها فعليك الالتزام بأحكام الإحرام والمبادرة بالذهاب إلى مكة لأداء مناسك العمرة من طواف وسعي وتقصير.

<<  <  ج: ص:  >  >>