للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفتوى رقم (١٨٥٠٢)

س: أما بعد قد جاءني في العشرين من ذي الحجة عام ١٤١٥هـ حاج وجب عليه دم التمتع فوكلني بشراء هديه وذبحه وتوزيعه على فقراء مكة المكرمة فقمت بكل ذلك حق القيام، ونفذت ما أراد في أول المحرم عام ١٤١٦هـ، فهل يجوز توكيله إياي؟ وهل برئت ذمته وقد ذبحت عنه في غير يوم النحر، بل في أول المحرم ١٤١٦هـ؟ أرجو بيان حكم الشرع الشريف في ذلك مأجورين، سيدي الوالد الذي دفعني إلى توجيه السؤال إلى فضيلتكم هو استنكار بعض زملائي هذا التوكيل، وهذا الذبح في غير يوم النحر، حتى ولا في أيام التشريق هذا أولا.

ثانيا أن هذا يتكرر معنا نحن أهل مكة المكرمة مثل هذه الحالة أكثر السنين تقريبا، لكون الحاج عجولا يريد أن يسافر فيوكل ثم يسافر.

ج: دم التمتع والقران واجب من واجبات الحج، ويجب ذبحه في وقته المحدد شرعا، وهو يوم النحر وأيام التشريق الثلاثة، فإن فات وقته قبل ذبحه فإنه يجب ذبحه ولو بعد خروج وقته، لكن إن كان تأخيره بدون عذر شرعي فإنه يأثم من أخر ذبحه وعليه التوبة والاستغفار، وهذا الدم من العبادات المالية التي تدخلها النيابة، فيجوز التوكيل في ذبحه في وقت ذبحه، أو بعد خروج وقت ذبحه، وعلى الوكيل أن يتقي

<<  <  ج: ص:  >  >>