للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفتوى رقم (٢١٧٨١)

س: نحن عشرة طلاب قد حججنا حجة فريضة تمتعا قبل سنتين، وذبحنا جزورا واحدا عن العشرة؛ اعتمادا على الحديث رقم (٩٠٤ و ٩٠٥) باب: (ما جاء في الاشتراك في البدنة والبقرة) في أبواب الحج عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في (سنن الترمذي) ، فما حكم تلك الحجة، وهل علينا شيء، فما هو وكيف؟

ج: حجكم صحيح إن شاء الله، وعليكم أن تذبحوا ثلاث شياه في مكة قضاء؛ لأن كل واحد من العشرة عليه فدية، والبعير إنما يجزئ عن سبعة؛ لحديث جابر قال: «أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن نشترك في الإبل والبقر كل سبعة في واحد منهما (١) » رواه مسلم، وقال الترمذي: (العمل عليه عند أهل العلم من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - وغيرهم يرون الجزور عن سبعة والبقرة عن سبعة) .

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … الرئيس

صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ


(١) صحيح مسلم الحج (١٢١٣، ١٣١٨) ، مسند أحمد (٣/٢٩٣) .

<<  <  ج: ص:  >  >>