للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفتوى رقم (١٣٧٦٦)

س: هل يجوز للإنسان أن يشتري شاة من الغنم مذبوحة ومسلوخة، ويجعلها أضحية للعيد وهذا بعد ذهابه للسوق، ولم يجد ما يشتري من الغنم، فاضطر إلى شراء شاة مذبوحة ومسلوخة، هل تجزئه عن الأضحية أم لا؟

ج: الأضحية لا تجزئ إذا اشتريت مذبوحة مسلوخة؛ لأن النية لم تحصل وقت الذبح على أنها أضحية عمن نويت له أو عنه، وهي إذا

<<  <  ج: ص:  >  >>