للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال الثالث والرابع من الفتوى رقم (١٧٦٦٠)

س٣: أنا وأخي متزوجان، ونسكن في نفس البيت مع والدينا، السؤال: هل يجوز لنا أن نشترك في أضحية العيد، مع العلم أننا نصرف مصاريف واحدة ونطبخ طبخا واحدا أم لكل منا أضحيته، أي: أضحيتي وحدها وأضحية أخي وأضحية الوالدين؟

ج٣: إذا نوى من ذبح الأضحية أنها عنه وعن غيره من سكان البيت فإنها تجزئ عن الجميع.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … عضو … عضو … الرئيس

بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

<<  <  ج: ص:  >  >>