للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

س٢: من المعروف أن من أراد أن يضحي فلا يأخذ من بشرته شيئا، ولا شعره، ولا أظافره، ولكن من سنن الإحرام إزالة الشعر وتقليم الأظافر، فماذا يفعل من أراد الحج وهو سيضحى في بلده بالنيابة عنه؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. وهل يكفي هدي المتمتع عن الأضحية؟

ج٢: من أحرم في عشر ذي الحجة فلا يجوز له أن يأخذ من شعره ولا من ظفره ولا من بشرته شيئا عند الإحرام إذا كان يريد أن يضحي عن نفسه أو عنه وعن أهل بيته، لكن إذا اعتمر المسلم أو المسلمة في عشر ذي الحجة، وهو سيضحي فإنه يجب عليه أن يقصر من شعر رأسه؛ لتوقف التحلل من العمرة عليه، ولا يدخل ذلك تحت النهي الوارد في نهي المضحي عن أخذ شيء من شعره أو أظفاره أو بشرته بعد دخول شهر ذي الحجة إلى أن يضحي؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر المتمتعين في شهر ذي الحجة أن يقصروا، ولم يفصل بين من يريد أن يضحي وبين غيره؛ فدل على وجوب الحلق أو التقصير في حق المعتمر في عشر ذي الحجة مطلقا. وهدي المتعة والقران الذي يذبح بالحرم لا

<<  <  ج: ص:  >  >>