للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال الأول من الفتوى رقم (٢٠٧٧٦)

س١: الحاج إذا أراد أن يضحي، ووصل إلى الميقات فهل له أن يأخذ من شعره وأظفاره؟

ج١: لا يجوز لمن أراد أن يضحي أن يأخذ شيئا من شعره وأظافره إذا دخلت عشر ذي الحجة حتى يذبح أضحيته؛ لنهي النبي - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك، وإذا أراد الإحرام فإنه يحرم بدون أخذ شيء منها، وعند التحلل من العمرة قبل ذبح الأضحية يحلق رأسه أو يقصره فقط دون أخذ شيء من بقية الشعور والأظافر؛ لأن حلق الرأس أو تقصيره نسك من مناسك العمرة، أما المضحي عن غيره بالوكالة فإنه لا شيء عليه في الأخذ من شعره وأظفاره وبشرته.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس

بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

<<  <  ج: ص:  >  >>