للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال الثاني من الفتوى رقم (٢١٣٦٧)

س٢: لدينا عادة منتشرة، وهي أننا نعق عن المولود الذكر يوم سابعه أو ١٤ أو ٢١ وعن المولودة الأنثى يوم ثامنها أو ١٦ أو ٢٤ ما حكم ذلك أثابكم الله؟

ج٢: العقيقة عن الأنثى كالعقيقة عن الذكر من ناحية أفضلية الوقت الذي تذبح فيه ولا فرق، فيسن الذبح عن المولود ذكرا كان أو أنثى في اليوم السابع، ثم في الرابع عشر ثم في الحادي والعشرين، ثم بعد

<<  <  ج: ص:  >  >>