للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفتوى رقم (٢١٦٦١)

س: أعمل في مجال بيع المواد الغذائية والمواد الاستهلاكية وأملك عددا من المحلات التجارية والبقالات في كل من مكة وجدة والمدينة المنورة.

وسؤالي هنا أن بعض موزعي المواد الغذائية والاستهلاكية يعرضون علي من وقت لآخر عددا من البضائع التي تبدو تماما كالبضائع الأصلية من حيث الشكل الخارجي والمسمى التجاري لكنها في الأساس بضائع مقلدة. مع العلم بأن المستهلك الذي يشتري السلعة أو المنتج يعتبر كأنها أصلية.

بعض الإخوة جزاهم الله خيرا نصحوني بعدم الإقدام على ما سلف ذكره من باب أن هذا ضرب من ضروب الغش والاحتيال على المستهلك وإلحاق الضرر بالتجار وأصحاب المحلات التجارية التي تتعامل بالبضائع الأصلية.

فضيلة الشيخ: هل يجوز الإقدام على بيع مثل هذه البضائع والاتجار بها، وهل مجرد توزيعها على بعض المحلات التجارية التي تبيعها وتتعامل بها يعد أمرا مخالفا لشرع الله عز وجل؟

أفيدونا حفظكم الله.

ج: لا يجوز بيع تلك السلع المقلدة على أنها أصلية؛ ولا يجوز

<<  <  ج: ص:  >  >>