للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفتوى رقم (٢١٤٦٥)

س: أرجو الإفادة عن جواز قيامي بشراء أسهم إحدى الشركات بمبلغ معين نقدا، وبيعها على شخص آخر بمبلغ أكبر من ثمن الشراء تقسيطا على سنة، مع علمي بأن المشتري سيقوم بعد استلام الأسهم ببيعها للغير؛ للحصول على مبلغ نقدي أقل من ثمن الشراء الذي التزم به لي.

ج: لا بأس ببيع الأسهم وشرائها إذا كانت في شركات لا تتعامل بالربا، وكانت شركات أملاك كالشركات المعمارية وشركات الزراعة والمصانع الإنتاجية ونحوها، ومن اشتراها جاز له أن يبيعها ويتصرف فيها.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … الرئيس

بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

<<  <  ج: ص:  >  >>