للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال الثالث من الفتوى رقم (١٩٦١١)

س٣: توفي عندنا شخص، وله ورثة نساء وولد واحد صغير عمره حوالي ثلاث سنوات، ومما خلف من التركة سيارة ونيت، السيارة بقيت عند أحد أقاربه من بني عمومته، وزوج لأحد بنات المتوفى الوارثات، وقدر الله واحتجت الونيت المذكور، وطلبت إعارته من الشخص المذكور لمدة عشرة أيام، أنقل فيه طلابا وأقضي لزومي عليه، وبعد العشرة أيام أعدته له كما أخذته منه سليما، إلا أنني ندمت ندما شديدا في عملي هذا؛ لأن الونيت ليس ملكا للمذكور، وإنما هو ملك ورثة المتوفى، منهم بنت وولد صغير، وليس لهم من يعولهم بعد الله إلا أهل الخير، وقررت أن أحسب أجرة السيارة المذكورة يوميا، حسب ما يؤجر أهل المؤسسات أمثالها لمدة عشرة أيام، ولكن احترت فيما يلي:

من أعطيها من الورثة؛ هل أعطيها البنت والولد الصغير، أم أعطيها جميع الورثة، أم أتصدق بها عن المتوفى صاحب السيارة، علما أن جميع الورثة أحوالهم المادية طيبة ما عدا الولد الصغير

<<  <  ج: ص:  >  >>