للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال الثاني من الفتوى رقم (٢٠٨٩٤)

س٢: هناك طريقة يقوم بها أصحاب الأراضي المساهم معهم، وهي أنهم هداهم الله عندما يبيعون أرضا يبقون نسبة ضئيلة من الأرض، تكون هذه النسبة عذرا لهم حتى لا يسددوا للمساهمين جميع حقوقهم. هل يجوز لهؤلاء ما يفعلون؟

ج ٢: إذا كان الواقع كما ذكر فإنه لا يجوز لتجار الأراضي المساهم معهم إبقاء شيء من الأراضي للاحتيال على المساهمين حتى لا يعطوهم كامل حقوقهم، فإن ذلك من المماطلة في إيصال الحقوق، وهو ظلم، قال النبي - صلى الله عليه وسلم - «مطل الغني ظلم (١) » متفق على صحته.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … عضو … الرئيس

بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ


(١) صحيح البخاري في الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس (٢٤٠٠) ، صحيح مسلم المساقاة (١٥٦٤) ، سنن النسائي البيوع (٤٦٩١) ، سنن أبي داود البيوع (٣٣٤٥) ، مسند أحمد (٢/٤٦٥) ، موطأ مالك البيوع (١٣٧٩) ، سنن الدارمي البيوع (٢٥٨٦) .

<<  <  ج: ص:  >  >>