للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفتوى رقم (١٦٢٦٩)

س: وجدت وأنا في الطريق لقطة؛ وهي طير مصنوع من النحاس، وهذا الطير يقف على صليب، فجاء مرة أناس تابعون لشركة آثار، وهذه الشركة تأخذ كل ما وجد من أشياء قديمة بعد الإنجليز والألمان في الحرب العالمية الأولى، وقد قال لي بعض الإخوة: إن بيع هذا الطير لا يجوز؛ لأنه يذهب إلى النصارى ويعبدون الصليب الذي هو أسفل الطير، لكن لم أقتنع؛ لأنهم لم يأتوا بدليل من الكتاب ولا من السنة، وبعت هذا التاج أو هذا الطير بقيمة من الدراهم، فهل علي إثم في بيع هذا التاج أو الطير؟ أفيدونا أفادكم الله.

ج: اللقطة لا يجوز التقاطها إلا لمنشد يعرف عليها عاما لعله يجد صاحبها، وإلا فهي له، لكن اللقطة هنا ـ وهي طير مصنوع من

<<  <  ج: ص:  >  >>