للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الهبة والعطية]

الفتوى رقم (١٨٥٣١)

س: عندي بنت أقل من أخواتها راتبا، وزوجها فقير جدا لا يتعدى راتبه (٢٠٠٠) ريال، وأزواج أخواتها حالتهم المادية جيدة وليس لدى زوجها الفقير إلا سيارة خربة لا تسد اللزوم، وأرغب في شراء سيارة لابنتي هذه وزوجها الفقير، حيث عليهما دين طويل الأجل بسبب بناء عمارة لهما وأطفالهما وأيتام أخيه المتوفى؛ لأن ظروف إخوتها المادية أحسن من ظروفها بكثير، فهل هذا يتعارض مع حديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم (١) » أم لا؟

ج: إذا كان الحال ما ذكر فلا مانع من مساعدة زوج ابنتك بشراء السيارة له أو مساعدته في قيمتها، أما البنت فلا تخصها بشيء دون إخوتها؛ لأن نفقتها واجبة على زوجها.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس

بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز


(١) صحيح البخاري الهبة وفضلها والتحريض عليها (٢٥٨٧) ، صحيح مسلم الهبات (١٦٢٣) ، سنن أبي داود البيوع (٣٥٤٤) .

<<  <  ج: ص:  >  >>