للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال الثالث من الفتوى رقم (٢١٥٦٨)

س٣: أفيد سماحتكم بأنني أتصدق عن والدي صدقة تنفيذا لوصيته، هل تعتبر صدقة جارية؟ علما بأنه كان يفعلها في ليلة النصف من شعبان، ولا يدري بحكمها أنها بدعة، وقد غيرتها، وأفعلها مرة في رمضان ومرة في عيد النحر، فهل تعتبر صدقة جارية له، وما أفضل الصدقة عن الميت، وهل يجوز أن أحدث صدقة عن ذمته ويصل أجرها له من باب الصدقة الجارية؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا؟

ج٣: ما أوصى به والدك تشمله عموم الصدقة، وقد أحسنت في نقلك لوقتها من ليلة النصف من شعبان، وأنت مأجور على ذلك، وكل ما تصدقت به عن أبيك فيصله ثوابه.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … عضو … الرئيس

بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

<<  <  ج: ص:  >  >>