للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال الرابع من الفتوى رقم (٢١٤٨٨)

س٤: توفي والدي ولديه سبيل لأمه عبارة عن ماعز عدد (١٥ أو ٢٠) علما بأنا لا نعرف عددها كاملا، ولا نعرفها من الماعز الأخر، علما بأن والدي كان يتصدق لها كل سنة. فما حكم ذلك؟

ج٤: عليكم تعيين هذا السبيل، وتبنون على اليقين فتخرجون من المعز ما تبرأ به ذمة والدكم، وتقومون بتنمية هذا المعين من المعز وتتصدقون منها عن جدتكم حسبما نصت عليه في وصيتها، فإن لم يوجد لها وصية فعلى حسب عمل والدكم.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … عضو … الرئيس

بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

<<  <  ج: ص:  >  >>