للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال الثالث من الفتوى رقم (٢١٢٥١)

س٣: كنت أنفقت على زواج ثلاث من بناتي ما يزيد عن نصف مليون ريال؛ منها قيمة مجوهرات وفساتين أفراح وأثاث لبيوتهن وأجور فنادق ومأكولات، وبقي منهن بنتان لم تتزوجا بعد، لذلك كتبت لكل واحدة مبلغ (١٠٠.٠٠٠) مائة ألف ريال تصرف لها في حالة وفاتي، قبل زواجها، باعتبار ذلك المبلغ دينا لها بذمتي، أما البنت التي تتزوج في حياتي وأكون قد أنفقت أنا على زواجها فيسقط حقها في ذلك المبلغ المسجل في الشركة باسمها، علما بأنني أشعرت أخواتهن بما فعلت، فلم تعترض أي واحدة على ذلك. فما الحكم في ذلك؟

ج٣: المبلغ المالي الذي رصدته لبناتك اللائي لم يتزوجن لينتفعن به في زواجهن بعد موتك أسوة بأخواتهن ـ لا ينفذ إلا برضا جميع الورثة بعد الموت فإن أجازوه فهو حق لهم، وإلا فيكون من الإرث يتقاسمه جميع الورثة.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … الرئيس

بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

<<  <  ج: ص:  >  >>