للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفتوى رقم (٢٠٦٨١)

س: أقدم معروضي هذا وفيه أفيدكم أننا مجموعة إخوة أشقاء ولنا أخ من أبينا وليس من أمنا، وهو غير متزوج ولا عنده أولاد وأمه مطلقها والدنا، وعندها أولاد من رجل ثان، وتوفي والدنا وعنده قطيع من الإبل، ولم نقسمها بيننا، وتوفي أخونا من أبينا ولم يأخذ نصيبه من الإرث، فهل ترث أمه وإخوته من أمه في نصيبه من إرث أبينا وهل نرث في حقه في مال أمه؟ أفتونا حفظكم الله.

ج: بعد قسمة تركة والدكم حسب حصر صك الورثة وبعد معرفة نصيب أخيكم من والده فإنه يضم إلى ما خلفه من مال أو عقار ويقسم على ورثته المذكورين في صك حصر الورثة المرفق؛ وهم أمه وإخوته وأخواته من الأب وإخوته وأخواته من الأم. فللأم السدس، ولإخوته وأخواته من الأم الثلث يقسم بينهم بالتساوي، ولإخوته وأخواته من الأب الباقي تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين وليس لإخوته وأخواته من الأب شيء من مال والدته؛ لأن أخاهم توفي قبل والدته فورثته، ولم يرثها هو.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس

بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

<<  <  ج: ص:  >  >>