للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال الثاني من الفتوى رقم (١٧٨٠٥)

س٢: إذا عرف المسلم أن الحجاب فرض عين على زوجته ويأبى أن يأمرها به، أيكون قد ارتد أم لا؟ وإذا أمرها وأبت أتكون قد ارتدت أم لا؟ أو ماذا عليه الآن؟

ج٢: الحجاب واجب، وعلى الزوج أن يأمر زوجته به، فإن لم يأمرها فهو عاص، وإن أمرها وأبت فهي عاصية، ولا يحكم بكفر واحد منهما.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … عضو … عضو … الرئيس

بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

<<  <  ج: ص:  >  >>