للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الأيمان والنذور]

الفتوى رقم (٢١٨٥٠)

س: أتقدم لسعادتكم بمعروضي هذا، أفيدكم بأنني حرمة أرملة وعاجزة وفقيرة الحال، وقد توفي زوجي على أثر حادث مروري منذ مدة طويلة، وأنجبت منه ولدا وبنتا، وبعد وفاته فضلت أربيهما وأهتم بهما وأرعاهما، ولم أفكر في الزواج من أجلهما، وقد نذرت بنذر إنه في يوم يدخل ولدي الثانوية أن أشتري له صالونا من النوع الممتاز. وبفضل وعافية من المولى عز وجل دخل المرحلة الثانوية، وأوشك على التخرج منها، ولم أستطع حتى الآن أن أوفي بنذري.

لذا أرجو من الله ثم منكم مساعدتي، وأن تنظروا لي بعين اللطف والرحمة..

ج: هذا النذر من النذر المباح، وحكمه أن الناذر مخير بين فعله وتركه، وإذا تركه كفر كفارة يمين، وهي إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة مؤمنة، فإن لم يجد صام ثلاثة أيام.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … الرئيس

صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

<<  <  ج: ص:  >  >>