للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

س١٥: إن أهل منهج المكرمي في الحج لا يحجون إلا معهم واحد من المفسوحين من قبل المكرمي، وفي أثناء الطريق يطلب من كل شخص هذا أول حج له ذبيحة نذر، وكذلك يلزمون من معهم يطوف سبعة أشواط بالبيت بنية أنه طواف النساء غير طواف العمرة والحج.

ج١٥: قولهم: إنه لا بد أن يكون بصحبة الحاج منهم أحد المكارمة شرط لا أساس له من الصحة، بل هو شرط باطل مخالف للشرع المطهر، فيجب اطراحه وعدم اعتباره، لكن يجب على كل مسلم أن يتفقه في دينه، وأن يعرف أحكامه في الحج وغيره، حتى يؤدي عباداته من الحج وغيره على بصيرة؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين (١) » متفق على صحته. وأما طلب


(١) رواه من حديث أمير المؤمنين معاوية رضي الله عنه وأرضاه: أحمد ٤\ ١٢، ٩٣، ٩٥، ٩٦، ٩٧، ٩٨، ٩٩، ١٠١، والبخاري ١\ ٢٦، ٤\ ٤٩، ٨\ ١٤٩، ومسلم ٢\ ٧١٨ برقم (١٠٣٧) ، وابن ماجه ١\ ٨٠ برقم (٢٢١) ، والدارمي ١\ ٧٤، وابن حبان ١\ ٢٩١، ٢\ ٨، ٨\ ١٩٤، برقم (٨٩، ٣١٠، ٣٤٠١) .

<<  <  ج: ص:  >  >>