للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

إخوتى الكرام: تقدم معنا يراد بحفظ الفرج أمران حفظ العورة سترا واستعمالا فلا نكشفها ولا نستعملها فى ما حرم الله عز وجل تقدم معنا أن الاستعمال له صور متعددة ينبغى أن نصون فروجنا عن الزنى واللواط ووطء المرأة فى دبرها والسحاق بين النساء والمباشرة فى ما دون السبيلين والاستمناء وفعل الفاحشة مع البهائم وطء المرأة فى قبلها حال حيضها والأمر التاسع تقدم معنا ما يصلح أن يراه كل من الزوجين من صاحبه ثم ختمتها بأمر عاشر ألا وهو عورة كل من الذكور والإناث.

وبعد أن تكلمنا أيضا إخوتى الكرام وتدارسنا ما يتعلق بعورة الصنفين تفصيلا وتدليلا ذكرت أيضا تسع مسائل وبأنا بالعاشرة وهى التى سنتدارسها فى هذه الموعظة.

أولها: ما يحل للزوج أن ينظره من زوجته وثانيها كما تقدم معنا ما يحل للمحارم أن ينظروه من المرأة وثالثها ما يحل للأجنبى أن يراه من المرأة ورابعها ما يحل للمرأة أن تراه من المرأة وخامسها ما يحل للمرأة أن تراه من الرجل الأجنبى وسادسها ما يحل للمرأة أن تراه من محارمها من الرجال والمسألة السابعة التى تدارسناها وهى طويلة فى موضوع العورة الأمة فى بداية الموعظة المتقدمة هذه سبع مسائل والثامنة فى ما يتعلق بنظر غير أولى الإربة من الرجال والتاسعة فى نظر الطفل إلى النساء والعاشرة هى التى سنتدارسها فى حكم النظر إلى الأمرد.