للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الدليل الرابع: وما أقواه وهو قياس الأولى وهذا أقوى من القياس الذى هو فى معنى الأصل فى معنى الأصل أن تبين أن العلة الموجودة فى الأصل موجودة فى الفرع وعليه يجب أن يحرم هذا الفرع لتحريم هذا الأصل لاشتراكهما فى العلة قياس فرع بأصل لعلة جامعة بينهما فى أى شىء تقيسه فى الحكم تقول حكم هذا كحكم هذا لأن شريعة الله جاءت فى التسوية بين المتماثلين والتفريق بين المختلفين وقياس الأولى تقول إذا نهيت عن هذا فذاك من باب أولى أنت منهى عنه يعنى قول الله جل وعلا {فلا تقل لهما أف} فى الوصية بالوالدين فلا تقل لهما أف فإذا أنت تقول إذا كان لا يجوز أن تتأفف منهما من باب أولى يحرم أن تضربهما هذا قياس الأولى فمن باب أولى يعنى إذا حرم عليك التأفف والتضجر وإظهار الاستياء فقط فمن باب أولى هذا قياس الأولى إذا حرم ذلك من أجل علة الأذى فالأذى فى هذا أكثر فهذا يحرم من باب أولى هذا قياس الأولى وهنا عندنا قياس الأولى فى هذه القضية أى فى تحريم التناكح بين الإنس والجن عندنا قياس الأولى يحتج به على من ما هو هذا القياس أشار إليه الإمام السيوطى وحقيقة هو فى منتهى القوة والرجاحة ذكره فى الأشباه والنظائر صفحة سبع وخمسين ومائتين فقال إن شريعة الله منعت من نكاح الحر للأمة لا يجوز للحر أن يتزوج أمة وهى من جنسه إلا فى حالتين كما هو مقرر.