للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القاعدة: [٣١٥]

الأصل أن الإذن المطلق إذا تعرَّى عن التهمة والخيانة لا يختص بالعرف

التوضيح

إذا كان الإذن بالتصرف مطلقاً؛ وغير مقيد بمقدار، أو بزمان، أو بمكان، فيبقى على إطلاقه عند أبي حنيفة، ولا يخصص بالعرف عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى، وعندهما يخصص بالعرف.

وفيه مسائل.

التطبيقات

١ - الوكيل وكالة مطلقة إذا باع بما عز وهان، وبأي ثمن كان، جاز عند أبي حنيفة؛ لأن الإذن مطلق، والتهمة منتفية، فلا يختص الثمن بالعرف، وعندهما يختص بأن يكون الثمن حسب العرف العتاد.

(الدَّبُّوسي ص ٢١) .

٢ - المودع إذا سافر بالوديعة جاز له ذلك عند أبي حنيفة إذا كان الطريق آمناً، سواء كان للوديعة حمل ومؤنة أم لم يكن لها، وعندهما: إن لم يكن لها حمل ومؤنة له ذلك، وإن كان لها حمل ومؤنة لم يجز له ذلك.

(الدَّبُّوسي ص ٢١) .

<<  <  ج: ص:  >  >>