للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القاعدة: [٣٢٣]

الأصل أن كل عقد امتنع عن الفسخ بالإقالة فلا تحالف ولا

تراد إلا إذا اختلفا في البدن كالعتق

التوضح

إذا اختلف المتعاقدان في أحكام العقد، فإنهما يتحالفان، ويترادان، لما روى ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:

"إذا اختلف المتبايعان، والسلعة قائمة، ولا بينة لأحدهما، تحالفا، وترادا".

لكن إن امتنع العقد عن الفسخ بالإقالة، فيمنع التحالف والتراد عند أبي حنيفة وأبي يوسف.

وعند محمد يتحالفان ويترادان القيمة.

وفيه مسائل.

التطبيقات

١ - إن هلاك المعقود عليه يمنع الفسخ، فيمتنع التحالف والتراد عند أبي حنيفة وأبي يوسف، لأن العقد امتنع عن الفسخ بالإقالة.

وعند محمد يتحالفان ويترادان القيمة.

(الدَّبُّوسي ص ٣٨) .

٢ - من اشترى جارية فازدادت قيمتها عند المشتري، أو ولدت ولداً، ثم اختلف

<<  <  ج: ص:  >  >>