للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مع البائع في الثمن، فلا يتحالفان ولا يترادان عند أبي حنيفة وأبي يوسف، لأنه يمتنع الفسخ في هذه الحالة.

وعند محمد يتحالفان.

(الدَّبُّوسي ص ٣٨) .

٣ - لو اشترى عبدين فهلك أحدهما في يده، ثم اختلفا في الثمن، إنهما لا

يتحالفان فيهما إلا أن يرضى البائع أن يأخذ الحي، ولا يأخذ من ثمن الهالك شيئاً عند أبي حنيفة، لأن هلاك بعض المبيع يمنع فيه الإقالة.

وعند أبي يوسف يتحالفان في حصة الحي.

وعند محمد يتحالفان فيهما، ويرد الحي وقيمة الهالك إذا تحالفا.

(الدَّبُّوسي ص ٣٩) .

<<  <  ج: ص:  >  >>