للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لا يقضي بترجمته، وإنَّما يقضي بقول الشهود، وعند محمد لا بد أن يكون اثنين.

(الدَّبُّوسي ص ٣٩) .

٣ - إن رسول القاضى يجوز أن يكون واحداً عند أبي حنيفة، وعند محمد لا بدَّ أن يكون اثنين.

(الدَّبُّوسي ص ٣٩) .

٤ - إن شهادة القابلة على الولادة وحدها جائزة إن كانت عدلة عند أبي حنيفة وأبي يوسف، لأنه يحكم بثبوت النسب بالفراش، لا بشهادتها، والفراش ثابت قبل شهادتها، ولكن من حيث أنا نعلم أن الولادة بقولها جعلنا العدالة من صفتها.

ومن حيث أنه لا يتعلق الحكم بشهادتها لم يشترط العدد، وليس كالشهادة في حق الإحصان، لأن تلك الشهادة على أحكام تتعين في الشهود عليه يقضي بها القاضي.

وهو كونه مسلماً، أو كونه حراً.

وهذه من الأحكام التي يحتاج القاضي إلى القضاء بها.

فلا بدَّ من العدد، وتابعهما محمد في هذه المسألة.

<<  <  ج: ص:  >  >>