للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

جاء آخر الوقت والمعقود عليه فائت معدوم، فلم يتأكد اليمين فلا كفارة عليه، وعند أبي يوسف عليه الكفارة عند مضي اليوم.

(الدَّبُّوسي ص ٤٢) .

٤ - قال أبو حنيفة ومحمد وأبو يوسف لا كفارة في اليمين الغموس، لأنها لم

تعقد، إذا لو انعقدت لتأتي فيها الانحلال، وإذ لم يترتب فيها بر، فلا حنث

لاستحالة الانحلال، وإذا استحال الانحلال استحال أن يوصف بالانعقاد.

(الدَّبُّوسي ص ٤٣) .

<<  <  ج: ص:  >  >>