للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فالأخف، فيبدأ بالوعيد والتهديد، ثم بالضرب العادي، ثم بالجرح، ثم بالقتل حسب جسامة الخطر ومقدار التعدي، وبما يكفي لصدّ العدوان.

(السدلان ص ٢٧٨) .

١٥ - يحكم القاضي بسد المنافذ المطلة على مقر نساء الجار بقدر ما يمنع الضرر وأذى النظر عنه بوضع حاجز خشي ونحوه، لا بسدّ النافذة كلياً.

(السدلان ص ٢٧٨) .

١٦ - يباع من مال المدين جبراً عنه بواسطة القاضي بقدر ما يفي بالديون الحالة إذا كان له مال ظاهر من جنس الدَّين باتفاق الفقهاء (السدلان ص ٢٧٨) .

١٧ - يجوز لولي اليتيم أن يأخذ من مال اليتيم عند الحاجة بقدر عمله، إلا أن يفرض له الحاكم شيئاً فيجوز له أخذه كاملاً.

(السدلان ص ٢٧٩) .

١٨ - لا يتيمم المصلي قبل الوقت، ولا يجمع بين فريضتين بتيمم واحد (المقري ١/ ٣٣١) .

المستثنى

خرج عن هذه القاعدة صور، ويباح فيها المحظور بأكثر من مقدار الضرورة.

١ - العرايا: أبيحت في الأصل للفقراء للضرورة، ثم جازت للأغنياء في

الأصح.

(اللحجي ص ٤٣) .

٢ - الخلع: فإنه أبيح مع المرأة على سبيل الرخصة، ثم جاز مع الأجنبي.

(اللحجي ص ٤٣) .

<<  <  ج: ص:  >  >>