للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وجعل بعضه معجلاً، وباقيه مؤخراً، فإنه يحمل كلامهم على ما جرت به عادتهم، فيجوز للزوج أن يؤخر نصف الصداق (١) ..

(ابن تيمية، الحصين ٢/ ١٣٢) .

١٢ - البيع بعشرة دراهم أو دنانير، ينصرف عند الإطلاق إلى ما يعرفه الناس من مسمى الدرهم، أو الدينار..

(ابن تيمية، الحصين ٢/ ١٣٧) .

١٣ - إذا شرط الواقف للناظر أو غيره ستة، والريع مئة، فإن العادة إذا زاد ريع وإيراد الوقف أن تزيد أجرة الناظر، ويحمل كلامه على ما جرت به عادة الناس.

(ابن تيمية، الحصين ٢/ ١٣٧) .

١٤ - إذا وكله بشراء دابة، وكان معروفاً بينهم أنه الفرس، أو ذات الحوافر، لم ينصرف هذا المطلق إلا إلى المتعارف بينهم..

(ابن تيمية، الحصين ١٣٧/٢) .

١٥ - حلف ألا يأكل شواء، اختصت يمينه باللحم المشوي دون البيض وغيره مما يشوى، وكذا لفظ الدابة والسراج والوتد.

(ابن رجب ٢/ ٥٥٥) .

١٦ - حلف لا يأكل اللحم، فأكل لحم سمك، فلا يحنث.

(ابن رجب ٢/ ٥٥٩) .

١٧ - حلف لا يتكلم، فقرأ، أو سبح، فالمشهور أنه لا يحنث.

(ابن رجب ٢/ ٥٦٢)

١٨ - لو استأجر أجيراً يعمل له مدة معينة حمل على ما جرت العادة بالعمل فيه من

الزمان دون غيره بلا خلاف.

(ابن رجب ٢/ ٥٧٠) .


.
(١) يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: " من أفتى الناس بمجرد المنقول في الكتب عل اختلاف عرفهم وعوائدهم، وأزمنتهم وأمكنتهم، وأحوالهم وقرائن أحوالهم، فقد ضل وأضل، وكانت جنايته على الدِّين أعظم من جناية من طبب الناس كلهم، على اختلاف بلادهم وعوائدهم، وأزمنتهم وطبائعهم.
بما في كتاب من كتب الطب على أبدانهم، بل هذا الطبيب الجاهل، وهذا المفتي الجاهل أضَّر على أديان الناس وأبدانهم " أعلام الموقعين ٣/ ٨٩) .

<<  <  ج: ص:  >  >>