للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٠ - لو اشتراه فرهنه، ثم اطلع على عيب قديم عند البائع، يمتنع الرد، فإذا افتكّه فله رده.

(الزرقا ص ١٩٢) .

١١ - لو شهد وهو صبي، أو أعمى، وقد تحملها بصيراً، فردت، ثم بلغ الصبي أو أبصر الأعمى، فشهد بها تقبل، والأصل: أنه إذا ردت شهادته لتهمة فزالت ثم شهد لا تقبل، وإن ردت لشبهة فزالت، ثم شهد بها تقبل.

(الزرقا ص ١٩٢) .

١٢ - لو تناقض المدعي في دعواه، ثم ارتفع التناقض بتصديق الخصم، أو بتكذيب الحاكم، فإن دعواه تسمع (م/ ٦٥٣ ١، ٦٥٤ ١) .

(الزرقا ص ١٩٢) .

١٣ - لو أقر لآخر بعين في يد غيره، فإن إقراره لا يعمل عمله، ولكن إذا ملكها المقر يوماً ما فإن المقر له يطالبه بموجب إقراره.

(الزرقا ص ١٩٢) .

١٤ - لو أذن الراهن للمرتهن باستعمال الرهن أو إعارته، فاستعمله أو أعاره، فإنه يخرج من ضمانه، فلو هلك في أئناء ذلك يهلك أمانة، فإذا انتهى العمل عاد رهناً.

(الزرقا ص ١٩٣) .

١٥ - لو زال سبب الفساد في المجلس فإنه ينقلب البيع صحيحاً في بعض المفسدات.

(الزرقا ص ١٩٣) .

١٦ - لو شرى شيئاً بعقد فاسد، فتعيب عنده، لا بفعل البائع، ثم فسخ البيع بسبب الفساد، وأخذ البائع المبيع ونقصان العيب، ثم زال العيب يسترد المشتري من البائع ما دفعه له من نقصان العيب.

(الزرقا ص ١٩٣) .

١٧ - لو أذن المستأجر للمؤجر ببيع المأجور فباعه حتى انفسخت الإجارة، ثم ردّ المشتري العين المبيعة بطريق هو فسخ (كما إذا ردها بعيب قبل القبض، أو بعده بقضاء) تعود الإجارة، وبه يفتى.

(الزرقا ص ١٩٣) .

١٨ - لو آجر إجارة مضافة ثم باع المأجور أو وهبه قبل مجيء الوقت فإن الإجارة تبطل، (وهذا مبني على المعتمد في المذهب من عدم لزوم الإجارة المضافة، ولكن المجلة على خلافه) فلو رد عليه بعيب بقضاء أو رجع في الهبة قبل الوقت عادت الإجارة.

(الزرقا ص ١٩٣) .

<<  <  ج: ص:  >  >>