للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لكن لو ادعى المدين الإبراء، وأنكره الدائن، وقال: إنك أقررت بالدين بعد التاريخ الذي ادّعيت الإبراء فيه، تسمع دعواه بإقرار المدين.

(الزرقا ص ٢٦٦، الدعاس ص ٦٨) .

٣ - إذا تنجست الأرض، ثم جفت فطهرت، ثم نام عليها إنسان وعرق بدنه اللاصق جها لا يتنجس، وكذا إذا بلت بالماء لا تعود النجاسة، لأنها سقطت بالجفاف، والساقط لا يعود.

(الدعاس ص ٦٨) .

٤ - إن الورثة إذا أجازوا الزائد على الثلث سقط حقهم المتعلق بالزائد.

(الدعاس ص ٦٨) .

٥ - إذا كان الأجير له حق حبس العين، بأن كان لعمله أثر فيها.

(والأثر ما كان عيناً قائمة) كالخياط والصباغ، إذا سلمها حقيقة.

أو سلمها حكماً بأن عمل في بيت استأجره، سقط حقه في الحبس.

(الزرقا ص ٢٦٦) .

٦ - حق المرتهن في حبسه الرهن إذا أسقطه يسقط.

(الزرقا ص ٢٦٦) .

٧ - من كان له خيار الرؤية إذا تصرف بالمبيع تصرفاً يوجب حقاً للغير، كالإجارة والبيع بدون رضاء له، وكالهبة والرهن مع التسليم، فإن خياره يسقط، وإن كان ذلك قبل الرؤية عند أبي يوسف، وهو الأصح.

وكذلك لو كان أرضاً بيعت بخيار فاذن للأكار بزرعها، ولو بطريق العارية.

فزرعها سقط خياره.

وأما ما لا يوجب حقاً للغير، كهبة ورهن بلا تسليم، وبيع وإجارة بخيار له.

وعرض المبيع للبيع، وإعارته، وطلب الشفعة به، فإنه يسقط الخيار بعد الرؤية لا قبلها، كقبضه ونقد الثمن.

(الزرقا ص ٢٦٦) .

٨ - من كان له حق المرور أو التسييل في ملك الغير فأسقطه صريحاً، أو أذن لمالك الرقبة أن يبني في الممر أو المسيل فإنه يسقط حقه، بخلاف ما إذا كان مالكاً لرقبة الممر أو المسيل، وأسقط حقه عنه، فإنه لا يسقط.

(الزرقا ص ٢٦٦) .

<<  <  ج: ص:  >  >>