للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٦ - استأجر دابة، وتعدى ولم ينتفع مطلقاً، وتلفت الدابة، فهو ضامن بالفعل لقيمتها، ولا أجر عليه.

(الزرقا ص ٤٣٤، الدعاس ص ٧٥) .

٧ - استأجر دابة، وتعدى، ثم انتفع، وتلفت الدابة.

فهو ضامن، ولا أجر عليه.

(الزرقا ص ٤٣٤) .

٨ - استأجر دابة، وانتفع بها ثم تعدى، وتلفت الدابة.

فيضمن قيمتها، ولا أجر عليه (الزرقا ص ٤٣٤)

لأن ضمان المنافع بالأجرة، اندمج في ضمان الأصل

الدعاس ص ٧٥) .

٩ - استأجر دابة، واستوفى المنفعة كلها، وتعدى في أثنائها، وتلفت الدابة، يضمن قيمتها، ولا أجر عليه.

(الزرقا ص ٤٣٤) .

١٥ - أستأجر دابة، واستوفى بعض المنفعة، ثم تعدى، ولم ينتفع بعد ذلك، وتلفت الدابة، يضمن قيمتها، ولا أجر.

(الزرقا ص ٤٣٤) .

١١ - استأجر دابة لركوب، فركبها وأردف وراءه آخر ليستمسك بنفسه، وكانت الدابة لا تطيق حمل الاثنين، ضمن كل قيمتها، ولا أجر عليه، لصيرورته غاصباً.

(الزرقا ص ٤١٣) .

١٢ - استأجره من الكوفة إلى البصرة ذاهباً وجائياً، فجاوز به البصرة، وعاد سليماً إلى الكوفة فعليه نصف الأجر المسمى عند أبي حنيفة وأبي يوسف، إذ غصب بالمجاوزة، فلا يبرأ إلا بالرد.

(الزرقا ص ٤٣٢) ، لأن الفتوى على أن المستأجر لا يبرأ

بالعود إلى الوفاق بعد التعدي، وإذا لم يبرأ فلا أجر عليه كما بعد التعدي.

(الزرقا ص ٤٣٢) .

١٣ - استأجر دابة إلى مكان ذاهباً وجائياً على أن يرجع في يومه، ورجع في الغد، فعليه نصف الأجر للذهاب، لا للرجوع، إذ خالف فيه.

(الزرقا ص ٤٣٢ - ٤٣٣) .

فإن هلكت العين المأجورة بعد التعدي فإنه لا أجر عليه لما قبل التعدي، ولا لما بعده.

(الزرقا ص ٤٣٣) .

<<  <  ج: ص:  >  >>