للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القاعدة: [١٢٨]

كل عقد جاز أن يكون على القسمة، جاز أن يكون على المشاع

التوضيح

إن محل العقد إما أن يكون مفروزاً، ومملكه شخص واحد، وإما أن يكون مملوكاً على الشيوع بسبب الشركة فيه.

وإن العقود التي ترد على المال المقسوم تجوز أن تكون على المآل المشاع المشترك.

ولذلك قال الشافعية: كل ما جاز بيعه جاز رهنه.

وقال الحنابلة: كل شيء جاز بيعها جاز رهنها.

التطبيقات

كما يجوز بيع المنقول أو العقار المقسوم، يجوز رهن كل منهما، وخالف في ذلك أبو حنيفة، فقال: يصح رهن المقسوم، ولا يصح رهن المشاع، ويشهد لمذهب المالكية في صحة رهن المشاع قوله تعالى: (فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ) .

فالآية مطلقة في كل مال، وتبقى على إطلاقها.

(الروقي ص ٣٥٥) .

<<  <  ج: ص:  >  >>