للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الجنس والمقصود، فإن أرش البكارة يجب إبلاً، والمهر نقداً، والأرش للجناية، والمهر للاستمتاع.

(اللحجي ص ٦٦) .

ويظهر من الفروع الاحتراز بالقاعدة "من جنس واحد"

ولم يختلف مقصودهما.

وبكلمة "غالباً".

<<  <  ج: ص:  >  >>