للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القاعدة: [١٩٠]

ما ثبت بالشرع مقدم عد ما ثبت بالشرط

التوضيح

إن الشرع. أوجب أحكاماً، وشرط شروطاً، فإذا أوجب الشخص على نفسه ما أوجبه الشرع فيقع بحسب ما أوجبه الشرع، وإن شرط شرطاً شرطه الشرع فيقع عن شرط الشرع ويلغو شرطه.

التطبيقات

١ - لا يصح نذر الواجب كالجمعة والصلوات الخمس.

(اللحجي ص ٨١) .

٢ - لو قال: طلقتك بألف على أن لي عليك الرجعة، سقط قوله: بألف، ويقع رجعياً، لأن المال ثبت بالشرط، والرجعة ثبتت بالشرع، فكانت أقوى.

(اللحجي ص ٨١) .

٣ - لا يصح تدبير المستولدة، لأن عتقها بالموت ثابت بالشرع، فلا يحتاج معه إلى التدبير.

(اللحجي ص ٨١) .

٤ - لو اشترى قريبه، ونوى عتقه عن الكفارة، لا يقع عنها، لأن عتقه بالقرابة حكم قهري والعتق عن الكفارة يتعلق بإيقاعه واختياره.

(اللحجي ص ٨١) .

٥ - من لم يحج إذا أحرم بتطوع ونذر وقع عن حجة الإسلام، لأنه يتعلق بالشرع، ووقوعه عن التطوع والنذر متعلق بإيقاعه عنهما، والأول أقوى.

(اللحجي ص ٨١) .

٦ - لو نكح أمة موروثه، ثم قال: إذا مات سيدك فأنت طالق، فمات السيد،

<<  <  ج: ص:  >  >>