للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٥ - الحلال إذا صاد صيداً، وذبحه لمحرم، فإنه يحرم على ذلك المحرم، ويحل للحلال..

(ابن تيمية، الحصين ١/ ٤٤٢) .

٦ - ذبح شخص شاة مغصوبة للغاصب، فهي حرام على الغاصب، حلال لغيره.

(ابن تيمية، الحصين ١/ ٤٤٣) .

<<  <  ج: ص:  >  >>