للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القاعدة: [٢١٨]

الأصل في العقود جميعها العدل

الألفاظ الأخرى

- المعاملة مبناها على العدل.

- المعاوضة مبناها على المعادلة والمساواة بين الجانبين.

- الأصل في المعاوضات والمقابلات هو التعادل بين الجانبين.

- المبايعة والمشاركة مبناها على العدل بين الجانبين.

- المشاركة والمعاملة تقتضي العدل من الجانبين.

التوضيح

إن الله بعث الرسل وأنزل الكتب لإقامة العدل، فهو جماع الذين والحق والخير كله، وحرم الظلم قليله وكثيره، وحذر منه، لذلك قصد الشارع تحقيق العدل بين المتعاقدين في التعاقد، وفي التعامل بين أطراف المجتمع كله، فلا يبغي أحد على أحد ولا يظلمه، ولا يجعله على خطر في معاملته من حيث تحقق مقصوده وعدمه، ولذلك يجب مراعاة العدل في كل عقد، ويحكم على ما كان متضمناً للظلم بالتحريم، وما خلا عنه فهو حلال، فإن حصل في بعض العقود، هل هي من العدل أم لا؟

فيجب الرجوع إلى هذا الأصل.

والدليل على هذه القاعدة ما ورد من آيات كثيرة تأمر بالعدل، وتحث عليه، وتنهى عن الظلم، وتحرمه، وترهب منه، وكذلك الأحاديث الشريفة، مع قول جرير

<<  <  ج: ص:  >  >>