للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القاعدة: [٢٢٧]

إمكان الأداء ليس بشرط في استقرار الواجبات بالشرع في

الذمة على ظاهر المذهب

التوضيح

شرع الله للواجبات أسباباً، فإذا وقع السبب وجب الحكم في الذمة، ولا يتوقف استقراره في الذمة على إمكان أداء الواجب على ظاهر المذهب، لأنه إذا وجب السبب وجب المسبب.

التطبيقات

١ - الطهارة: إذا وصل عادم الماء إلى الماء، وقد ضاق الوقت، فعليه أن يتطهر ويصلي وإن خرج الوقت، وفي قول: يصلي بالتيمم.

(ابن رجب ١/ ١٥٩) .

٢ - الصلاة: إذا طرأ على المكلف ما يسقط تكليفه بعد الوقت، وقبل التمكن من الفعل، فقد استقرت الصلاة في ذمته، وعليه القضاء في المشهور.

(ابن رجب ١/ ١٦٠) .

٣ - الزكاة: إذا تلف النصاب قبل التمكن من الأداء، فعليه أداء زكاته على المشهور، إلا المعشرات من الحبوب والثمار إذا تلفت بآفة سماوية، لكونها لم تدخل تحت يده، فهي كالدين الثاوي قبل قبضه، وفي وجه: تسقط مطلقاً (١) .

(ابن رجب ١/١٦٠


.
(١) قال المحقق: " والصحيح سقوط الزكاة مطلقاً شرط ألا يحصل تفريط من المالك بالمماطلة والتأخير".
(تقرير القواعد. ١/١٦٠) .

<<  <  ج: ص:  >  >>