للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والحاصل: أنا، وإن اطلعنا على أنه عازم على عدم الوفاء، كان أقر مثلاً.

وحكمنا بإثمه، ونزلناه منزلة المنافقين، لا يجبر على الإقالة، ولم يروَ عن أحد من السلف وجوب الوفاء بالوعد، إلا ما نقل عن عمر بن عبد العزيز، وأصبغ المالكي، قال البخاري: "وقضى ابن الأشوع بالوعد، وفعله الحسن البصري، ونقل عن مالك أنه يجب منه ما كان بسبب، أي: فمن قال لآخر: تزوج، ولك كذا، فتزوج لذلك، وجب الوفاء به ".

قال الحافظ ابن حجر:

" قرأت بخط والدي رحمه الله تعالى في (إشكالات على الأذكار للنووي) :

لم يذكر جواباً عن الآية والحديث، يعني بالآية قوله تعالى:.

(كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ (٣) .

والحديث: "آية المنافق ثلاث "

والدلالة للوجوب منهما قوية، فكيف حملوه على كراهة التنزيه مع

الوعيد الشديد؛ وينظر هل يمكن أن يقال: يحرم الإخلاف، ولا يجب الوفاء، أي يأثم بالإخلاف، وإن كان لا يلزمه وفاء ذلك؟ ".

فالحاصل: أن الله تعالى أمر بإنجاز الوعد، وحمله الجمهور على الندب.

قال المهلب: "إنجاز الوعد مأمور به، مندوب إليه عند الجميع، وليس بفرض لاتفاقهم على أن الموعود لا يضارب بما وعد به مع الغرماء.

والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب.

<<  <  ج: ص:  >  >>